علي أصغر مرواريد

207

الينابيع الفقهية

الثاني : لو كان العقد منقطعا منع من الإرث في الزوج والزوجة ، ولو شرطا التوريث فالمروي الصحة وعليه خرج اشتراط أحدهما دون صاحبه ، وهو أشكل من الأول . الثالث : لو خلت الزوجة عن ولد لم ترث من رقبة الأرض شيئا وتعطى قيمة الآلات والأبنية والشجر ، وقال المرتضى : تمنع من عين الأرض لا من قيمتها ، وقال المفيد : لا تمنع من البساتين والضياع وتعطى قيمة الآلات والدور والمساكن ، وفي صحيح زرارة عن الباقر عليه السلام : منعها من السلاح والدواب ، ولو كان لها ولد من الميت فالشيخ وأتباعه يورثونها من جميع ما ترك وهو فتوى الصدوق ، وصرح ابن إدريس بأنه لا فرق بين أن يكون لها منه ولد أو لا ، وهو ظاهر المفيد والمرتضى والحلبي والشيخ في الاستبصار ، وأكثر الأخبار لم تفرق ، والفرق في رواية ابن أذينة . فرع : لو كان لها ولد ولد ، فإن كان وارثا فالأقرب لأنه كالولد ، وإن لم يكن وارثا كما لو كان هناك ولد للصلب ففيه نظر من صدق الولد ومن عدم إرثه ، فتبقى علة المنع موجودة وهي إدخال المرأة عليهم من يكرهونه . الرابع : لو زوج الفضوليان الصغيرين وبلغ أحدهما وأجاز ثم مات عزل من تركته نصيب الآخر ، فإن مات قبل البلوغ فلا إرث ، وإن بلغ ورد عنه في الإرث فلا إرث ، وإن أجاز رغبة في الإرث فلا إرث ، ويعلم ذلك بقوله وإن أجاز مخبرا عن عدم الرغبة في الإرث أحلف على ذلك فإن امتنع فلا إرث . فرع : لو كان أحد الزوجين مباشرا للعقد وباشر الفضولي عن الآخر ومات من باشر عنه الفضولي قبل إجازته فلا إرث سواء كان قد بلغ أم لا ، وإن مات المباشر